٤٩ - بَابٌ تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ
٥٣٤٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامٍ (١)، عَنْ حَفْصَةَ (٢)، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (٣) قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحُدُّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ". [راجع ٣١٣، أخرجه: م: ٩٣٨، د ٢٣٠٣، س ٣٥٣٤، ق ٢٠٨٧، تحفة: ١٨١٣٤].
٥٣٤٣ - وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ (٤): حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٥): "وَلَا تَمَسُّ (٦) (٧) طِيبًا إِلَّا أَدْنَى (٨)
"قَالَ النَّبِيُّ" في ذ: "قَالَ لِي النَّبِيُّ". "تُحُدّ فَوْقَ ثَلَاثٍ" في نـ: "أَنْ تُحِدَّ فَوقَ ثَلاثٍ". "حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطيَّةَ" في نـ: "قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطيَّةَ".
===
(١) ابن حسان، "ع" (١٤/ ٣٥٥)، "ك" (١٩/ ٢٤٢).
(٢) بنت سيرين.
(٣) الأنصارية، اسمها نسيبة.
(٤) هو محمد بن عبد اللَّه بن المثنى شيخ البخاري. [راجع: "ف" (٩/ ٤٩٢)].
(٥) لم يذكر المنهي عنه اختصارًا لدلالة المروي السابق عليه، "قس" (١٢/ ١٣١).
(٦) بيان لإجمال "نهى"، "خ".
(٧) كذا أورده مختصرًا، وهو في الأصل مثل الحديث الذي قبله، "فتح" (٩/ ٤٩٢).
(٨) أي: عند قريب، "قس" (١٢/ ١٣١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.