وَقَالَ أَنَسٌ (١): أَوْمَأَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢): أَوْمَأَ (٣) النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِيَدِهِ لَا حَرَجَ.
وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ (٤): قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: "آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ ". قَالُوا: لَا. قَالَ: "فَكُلُوا".
٥٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ (٥) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (٦)، عَنْ خَالِدٍ (٧)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ (٨)، وَكَبَّرَ. [راجع: ١٦٠٧، أخرجه: ت ٨٦٥، س ٢٩٥٤، تحفة: ٦٠٥٠].
"يَتَقَدَّمَ" في نـ: "تَقَدَّمَ". "يَحْمِلَ عَلَيْهَا" في نـ: "يَحْمِلَ عَليْهِ". "أَشَارَ إِلَيْهَا" في نـ: "أَشَارَ إِلَيْهِ". "حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر". "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ". "طَافَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ". "أَتَى عَلَى الرُّكْنِ" في نـ: "أَتَى الرُّكْنَ".
===
(١) مرَّ (برقم: ٤٥٧) في "الصلاة".
(٢) مرَّ (برقم: ٨٤).
(٣) أي: أشار.
(٤) مرَّ (برقم: ١٨٢٤).
(٥) العقدي، "ف" (٩/ ٤٣٧)، "ع" (١٤/ ٣٠٩).
(٦) هو ابن طهمان، "ك" (١٩/ ٢١١)، وبه جزم المزي. وقيل: هو أبو إسحاق الفزاري. والأول أرجح، "ف" (٩/ ٤٣٧) "ع" (١٤/ ٣٠٨ - ٣٠٩).
(٧) هو الحذاء، "ف" (٩/ ٤٣٧).
(٨) مرَّ (برقم: ١٦١٢) في "الحج".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.