* أَوَّلُهَا: حَدِيثُ: (إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) (١).
*وَحَدِيثُ: (أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا [يَأْكُلُ] (٢) الثَّرَى مِنَ العَطَشِ) (٣).
*وَحَدِيثُ: (كَانَتِ الكِلَابُ تُقبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ) (٤).
* وَحَدِيثُ عَدِيِّ بن حَاتِمٍ (٥).
وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ مُتَعلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ: وَسُؤْرُ الكِلابِ وَمَمَرُّهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَالتَّقْدِيرُ: بَابُ الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرٌ الإِنْسَانِ، وَبَابُ: سُؤْرِ الكِلابِ.
وَغَرَضُهُ فِي ذَلِكَ: حُكْمُ وُلُوعَ الكَلْبِ فِي الإِنَاءِ، وَحُكْمُ سُورِه.
قَالَ الأَوْزَاعِيُّ (٦): سُؤْرُ الكَلْبِ فِي الإِنَاءِ نَجِسٌ، وَفِي الْمَاءِ المُسْتَنْقَعِ لَيْسَ بِنَجِسٍ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٧): كُلُّ مَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ نَجِسٌ.
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمَاجِشُونَ (٨): يَتَوَضَّأُ بِهِ، وَيَغْتَسِلُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.
(١) حديث (رقم: ١٧٢).(٢) زيادة من صحيح البخاري.(٣) حديث (رقم: ١٧٣).(٤) حديث (رقم: ١٧٤).(٥) حديث (رقم: ١٧٥).(٦) ينظر: الاستذكار للحافظ ابن عبد البر (١/ ٢٠٨)، والمحلَّى لابن حزم ﵀ (١/ ١٢٢ - ١٢٣).(٧) ينظر: روضة الطالبين للنووي (١/ ٣٢).(٨) ينظر: اختلاف العلماء للمروزي (ص: ٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.