القاعدة الرابعة: إذا زوج الأجنبي بغير إذن الولي أو زوج الولي غير المجبر بلا إذن لم يصح النكاح (١).
وقيل: يقف على الإجازة (٢).
القاعدة الخامسة: إذا حصل التصرف في مال الغير بغير إذنه لحساب المتصرف لم يصح التصرف مطلقًا أجيز من المالك، أو لا (٣).
وقيل: يقف على الإجازة (٤).
القاعدة السادسة: التصرف للغير بالنكاح في الذمة دون المال، من غير إذن ولا ولاية لا يصح (٥).
وقيل: يتوقف على الإجازة (٦).
القاعدة السابعة: التصرف للغير في المال بالذمة دون عين المال، من غير إذن ولا ولاية، لا يصح مطلقا بالإجازة ولا بغيرها (٧).
وقيل: يصح مطلقًا، بالإجازة ويغيرها (٨).
وقيل: يصح بالإجازة (٩).
(١) القواعد ٣/ ٤٤٦، والروايتين ١/ ٣٥٣ والإنصاف ٨/ ٦٧.(٢) القواعد ٣/ ٤٤٦، والروايتين ١/ ٣٥٣، والإنصاف ٨/ ٦٧.(٣) القواعد ٣/ ٤٤٦، والهداية ١/ ١٩٦.(٤) القواعد ٣/ ٤٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٤.(٥) القواعد ٣/ ٤٥١، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.(٦) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.(٧) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.(٨) القواعد ٣/ ٤٥٢، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.(٩) القواعد ٣/ ٤٥٣، والإنصاف ٦/ ٢٠٣ و ٢٠٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.