القاعدة الثامنة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن، على وجه يرضى به عادة يصح (١).
وقيل: لا يصح (٢).
القاعدة التاسعة: التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل به مخالفة الإذن على وجه لا يرضى به الآذن عادة، لا يصح (٣).
وقيل: يصح مع ضمان المخالفة (٤).
القاعدة العاشرة: التصرف للغير بمال المتصرف يصح بالإجازة (٥).
وقيل: لا يصح (٦).
وقيل: يصح في مجلس العقد، ولا يصح بعده (٧).
[الموضع الثاني: أمثلة القاعدة]
وفيه عشرة مباحث:
[المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى]
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - التصرف باللقطة التي لا تملك بعد إنشادها.
٢ - التصرف بالودائع التي لا يعرف أصحابها، أو انقطع خبرهم.
(١) القواعد ٣/ ٤٥٣، والمغني ٧/ ٢٤٨.(٢) القواعد ٣/ ٤٥٣، والمغني ٧/ ٢٤٨.(٣) القواعد ٣/ ٤٥٨، والمغني ٧/ ٢٤٧.(٤) القواعد ٣/ ٤٥٧، والمغني ٧/ ٢٤٧.(٥) القواعد ٣/ ٤٦٢، والإنصاف ٤/ ٢٨٥.(٦) القواعد ٣/ ٤٦٢، والإنصاف ٤/ ٢٨٤.(٧) القواعد ٣/ ٤٦٢، والمغني ٩/ ٤٦٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.