٢ - أمثلة القواعد.
[الموضع الأول: تحرير القاعدة]
تضمن ما ذكر تحت هذه القاعدة أربع قواعد:
القاعدة الأولى: إذا جمع العقد بين ما يصح فيه وما لا يصح فيه بطل العقد فيما يصح فيه، وما لا يصح فيه (١).
وقيل: يصح فيما يصح فيه ويقسط الثمن عليهما (٢).
وقيل: إن كان منقسما بالقيم لم يصح، وإن كان منقسما بالأجزاء صح (٣).
القاعدة الثانية: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه، وكان لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها صح العقد فيه، ويبطل فيما سواه (٤).
وقيل: يبطل في الجميع (٥).
القاعدة الثالثة: إذا جمعت الصفقة بين ما لا يجوز جمعه ولم يكن لبعض أفراد الصفقة ميزة يتميز بها بطل العقد في الجميع (٦).
القاعدة الرابعة: إذا جمعت الصفقة بين شيئين يصح العقد فيهما ثم بطل العقد في أحدهما قبل استقراره لم يؤثر فيما لم يبطل العقد فيه (٧). وقيل: بلى (٨).
(١) القواعد ٣/ ٤٦٣، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٨ و ٣٣٩.(٢) القواعد ٣/ ٤٦٣، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٨.(٣) القواعد ٣/ ٤٦٣، والمغني ٦/ ٣٣٨.(٤) القواعد ٣/ ٤٦٧، والمغني ٩/ ٥٣٧.(٥) القواعد ٣/ ٤٦٧، والمغني ٩/ ٥٣٧.(٦) القواعد ٣/ ٤٦٩، والمغني ٩/ ٥٣٤.(٧) القواعد ٣/ ٤٧٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٣.(٨) القواعد ٣/ ٤٧٠، والروايتين والوجهين ١/ ٣٣٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.