[في الثياب]
ع: "اللِّفْقُ (١): الثَّوُبُ يُضَمُّ إِلَى آخَرٍ فَيُخَاطُ مَعَهُ وَكِلَاهُمَا لِفْقٌ، وَإِذَا كَانَ الثَّوْبُ كَذَلِكَ فَهُوَ مَلَاءٌ" عَنْ: أَبِي مَنْصُورٍ (٢).
قوله: "إِلَّا ثَوْبَيْنِ" (٣).
ع: يَعْنِي وَاحِدًا فَوْقَ آخَرَ.
وَفِي "فِقْهِ اللُّغَةِ": "لا يُقَالُ لِلثَّوْبِ حُلَّةٌ إِلَّا إِذَا كَانَ ثَوْبَيْنِ اثْنَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ" (٤).
وَفِي "مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ": "إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، وَلَا يُقَالُ حُلَّةٌ لِثَوْبٍ وَاحِدٍ".
والْنُّقْبَةُ (٥) وَجِمَاعُهَا نُقَبٌ: سَرَاوِيلٌ تَلْبَسُهَا الْمَرْأَةُ بِلا رِجْلَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الْقَرْقَلُ ثَوْبٌ كَالْخِمَارِ (٦).
قوله: "وَالْوَصْوَصَةُ" (٧).
ع: "يُقَالُ: وَصْوَصَتِ الْجَارِيَةُ قِنَاعَهَا، إِذَا لَمْ يُرَ مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهَا" (٨).
"وَالْوَصْوَصَةُ الْمَصْدَرُ، وَيُقَالُ أَيْضًا: وَصَّصَتْ تَوْصِيصًا" بِمَعْنَاهُ عَنْ
(١) نفسه.(٢) فقه اللغة: ٢٤٧ - ٥٠.(٣) أدب الكتاب: ١٨١.(٤) فقه اللغة: ٥٢.(٥) أدب الكتاب: ١٨١.(٦) الجمهرة (باب من الرباعي فيه حرفان مثلان): ٣/ ٣٤٨.(٧) أدب الكتاب: ١٨٢.(٨) فقه اللغة: ٢٠٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.