د: وَالْهُلَاسُ: الضَّعْفُ (١).
قوله: "وَالْكَابِيَةُ" (٢).
د: وَيُقَالُ: الْهَابِيَةُ: الَّتِي صَارَتْ رَمَادًا وَقَدْ هَبَتْ تَهْبُو، وَيُقَالُ فِي الْمَثَلِ: "أَيُّ حُسَامٍ لَا يَنْبُو، وَأَيُّ جَوَادٍ لَا يَكْبُو، وَأَيُّ نَارٍ لَا تَهْبُو".
د: أَبُو علِيٍّ: الدَّفَرُ: النَّتْنُ وَالطِّيبُ، وَهُوَ شِدَّهُ الرِّيحِ، وَالدَّفَرُ بِفَتْحِ الْفَاءِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي النَّتْنِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ لِلدُّنْيَا: أُمُّ دَفَرٍ (٣) بِفَتْحِ الفَاءِ. وَأَمَّا الدَّفْرُ بِالتَّسْكِينِ، فَالدَّفْعُ، يُقَالُ: دَفَرَ فِي عُنُقِهِ دَفْرًا أَيْ دَفَعَ.
قوله: "وَالشُّكْمُ: الْعَطَاءُ" (٤).
د: الشُّكْمُ وَالشَّكْدُ بِالضَّمِّ الْإِسْمُ، وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ.
ع: وَقَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الثَّعَالِبِيُّ: فِي "فِقْهِ اللُّغَةِ": "الشُّكْمُ أَجْرَةُ الْحَجَّامِ".
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ ﵊ لَمَّا حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ (٥): (أُشْكُمُوهُ) (٦).
قوله: "فَإِنْ كَانَ فِي الْحِسَابِ فَهُوَ غَلَطٌ" (٧).
ط: "هَذَا هُوَ الْأَشْهَرُ وَقَدْ جَاءَ الْغَلَط فِي الْحِسَابِ، وَالْوَجْهُ فِي هَذَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْغَلَط عَامٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْطَأَ الْإِنْسَانُ وَجْهَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ مِنْهُ وَلَا قَصْدٍ، وَالْغَلَط فِي الْحِسَابِ وَحْدَهُ. وَقَدْ قَالَ أَعْرَابِيٌّ:
(١) أدب الكتاب: ٢٠١.(٢) نفسه.(٣) الزاهر: ١/ ٤٧٤؛ المرصع: ١٦٨.(٤) أدب الكتاب: ٢٠١.(٥) عبد الله بن مسلم السلمي، أبو طيبة، قاضي مرو، ميزان الاعتدال: ٢/ ٥٠٤؛ تهذيب التهذيب: ٦/ ٣٠.(٦) الحديث بألفاظ مختلفة رواه البخاري: طب ١٣ (ح ١٨): ٧/ ٢٢٧؛ ومسلم مساقاة: ٣/ ١٢٠٤؛ وأبو داود: بيوع: ٣٨؛ والدارمي: بيوع ٧٩: ٢/ ٣٧٤؛ وأحمد: ٣/ ١٠٠.(٧) أدب الكتاب: ٢٠٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.