٢٣٣٠ - وعن ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي أَفْطَرْتُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ: مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا سَفَرٍ؟! قَالَ: نَعَمْ،. قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعْتَ. قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا مَلَكْتُ رَقَبَةً قَطُّ. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ. قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُشْبِعُ أَهْلِي. قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِكْتَلٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: إِلَى مَنْ أَدْفَعُهُ؟ قَالَ: إِلَى أَفْقَرِ مَنْ تَعْلَمُ. قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ قُتْرَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى عِيَالِكَ ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سعيدكل بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
٢٣٣١ - وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: "ضَعُفَ أَنَسٌ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ الصَّوْمِ، فَصَنَعَ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ فَدَعَا ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا فَأَطْعَمَهُمْ ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ.
٣٢- بَابٌ فِي قَضَاءِ رمضان
٢٣٣٢ - عن قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ- قَالَ: فَمَا أَدْرِي مَا كَانَتِ الْمُرَاجَعَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا- فَأَمَرَهُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. قَالَ: وَلَا تقوله: إِنَّ أَبَاكَ سَمِعَ ذَاكَ مِنْ عُمَرَ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.