حكيم، عن عبد الله بن غابر، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:، "مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ لَبِثَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ سَبْحَةَ الضُّحَى، فَلَهُ أَجْرُ حِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، تَامَّةً حِجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ ".
٢- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْفَلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ
١٢٠٥ / ١ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ دَرَجَةً".
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِتَمَامِهِ دُونَ قَوْلِهِ: "وُضُوءَهَا" قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ تَضَاعِفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ ".
١٢٠٥ / ٢ - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا مُعَاوِيَةَ بِهِ.
١٢٠٥ / ٣ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ رواه أبو يعلى: وعنه بن حبان في صحيحه، كلهم بِلَفْظِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِي فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا تُكْتَبُ صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ دَرَجَةً".
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.
وَصَدْرُ حَدِيثِ ابْنِ حِبَّانَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ، قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَفْضِيلِ الصَّلَاةِ فِي الْفَلَاةِ عَلَى الصَّلَاةِ في الجماعة انتهى.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.