١٢٦ / ٤ - ورواه أحمد بن حنبل في مسنده: فَذَكَرَهُ.
وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
١٢٦ / ٥ - قَالَ: وثنا عَفَّانُ، ثنا حَمَّادٌ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ... فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا.
١٢٧ / ١ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا وَهْبٌ، أبنا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، إن الله- عز وجل- قَدْ فَرَضَ فَرَائِضَ، وَسَنَّ سُنَنًا وحدَّ حُدُودًا، فَأَحَلَّ حَلَالًا، وَحَرَّمَ حَرَامًا، وَشَرَعَ الْإِسْلَامَ فَجَعَلَهُ سَهْلًا وَاسِعًا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّةَ اللَّهِ طَلَبَهُ اللَّهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي خَاصَمْتُهُ، وَمَنْ خَاصَمْتُهُ فَلَجْتُ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي، وَلَمْ يَرِدْ عَلَيَّ الْحَوْضِ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ- لَمْ يُرَخِّصِ الْقَتْلَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: مُرْتَدٌّ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَاتِلُ نَفْسٍ فَقُتِلَ بِهَا، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ".
١٢٧ / ٢ - رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: ثَنَا خَالِدٌ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ ... فذكره.
هَذَا إِسْنَادٌ مَدَارُهُ عَلَى حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ الرَّحَبِيِّ الْمَعْرُوفِ بِحَنَشٍ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَالسَّاجِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُمْ.
رواه الطَّبَرَانُيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
وَقَوْلُهُ: "فَلَجْتُ عليه " أَيْ ظَهَرْتُ عَلَيْهِ بِالْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ وَظَفِرْتُ بِهِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.