للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحفَّ رأسُه: أي بَعُدَ عَهْدُه بالدهن.

والحفوف: اليبوسة، قال أبو زيد: يقال:

حَفَّت الأرض: إِذا يَبِسَ بَقْلُها.

والحفوف: شدة العيش وضيقه.

[ق]

[حَقَّ] الشيءُ: أي وَجَبَ، قال اللّه تعالى: ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ اَلْقَوْلُ﴾ (١).

[ل]

[حَلَّ] الشيء حلالاً: نقيض حَرُمَ، قال اللّه تعالى: ﴿لا يَحِلُّ لَكَ اَلنِّساءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (٢) كلهم قرأ بالياء معجمةً من تحت غير أبي عمرو ويعقوب فقرأا بالتاء. قال محمد بن يزيد: من قرأ بالياء قدّره بمعنى جَميع النساء، ومن قرأ بالتاء قدّره بمعنى جماعة النساء.

وحلَّت المرأة: إِذا خرجت من العِدَّة.

وحَلّ الهَدْيُ: إِذا بلغ الموضعَ الذي يحل فيه نَحْرهُ، قال اللّه تعالى: ﴿حَتّى يَبْلُغَ اَلْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ (٣).

وحَلّ المُحْرِمُ: بمعنى أُحلَّ، قال اللّه تعالى: ﴿وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴾ (٤) قال أبو حنيفة: إِذا ذبح الحلالُ صيداً في الحَرَم لم يَحِلّ أكلُه. قال الشافعي: هو حلال.

و

في الحديث (٥): «سأل العباسُ النبيَّ عن تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ فرخَّص له في ذلك» قال أبو حنيفة: يجوز تعجيل الصدقة للسِّنين. وعن مالك وداود وربيعة: لا يجوز تعجيل الصدقة، ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما: قول أبي حنيفة والثاني: لا يجوز تعجيلها إِلا لسنة واحدة.


(١) سورة القصص ٢٨ من الآية ٦٣، والأحقاف ٤٦ من الآية ١٨.
(٢) سورة الأحزاب ٣٣ من الآية ٥٢. - ولم يذكر قراءتها في الفتح -.
(٣) سورة البقرة ٢ من الآية ١٩٦.
(٤) سورة المائدة ٥ من الآية ٢.
(٥) هو من حديث الإِمام علي عند أبي داود في الزكاة (باب في تعجيل الزكاة) رقم: (١٦٢٤)؛ الترمذي: في الزكاة، باب: ما جاء في تعجيل الزكاة رقم: (٦٧٨ و ٦٧٩) ذاكراً اختلاف أهل العلم في التعجيل، وانظر في ذلك الأم: (٢٢/ ٢) (باب تعجيل الصدقة)؛ البحر الزخار: (١٨٨/ ٢) (فصل في التعجيل).