الآية. عند مالك: الخمس موقوف على رأي الإِمام يضعه فيمن يراه أحق به. وعند الشافعي: يقسم الخمس على خمسة: فأما سهم اللّه تعالى فاستفتاح كلام بذكره تعالى وله الدنيا والآخرة.
وأما سهم الرسول فيصرف في المصالح.
والأسهم الأربعة: لمن ذكر اللّه تعالى في الآية. وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة: على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وروي عنه أيضاً ثبوت سهم ذوي القربى للفقراء منهم. واختلف الفقهاء في ذوي القربى، فقيل: هم قرابة الخليفة الغانم.
وقال (١) الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقيل: هم قريش كلها عن ابن عباس، فأما اليتامى فمن اجتمع لهم أربعة شروط: موت الأب والصغر والإِسلام والحاجة. والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم، وابن السبيل: الذي اجتمع له شرطان: الحاجة والإِسلام. و
في الحديث (٢): سرق رجل من الخمس على عهد علي رحمه تعالى فلم يقطعه. وإِنما لم يقطعه لأن الخمس فيه حق لكل أحد من المسلمين فيدرأ عنه الحد بالشبهة.
***
[الزيادة]
أَفْعَل، بالفتح
[ص]
[أَخْمَص] القدم: باطنها الذي لا يصيب الأرض، قال الأعشى (٣):
هركولة فنق درم مرافقها … كأن أخمصها بالشوك منتعل
و
في صفة النبي ﵇: خمصان الأخمصين.
***
(١) انظر الحاشية السابقة. (٢) انظر مسند الإِمام زيد (باب حد السارق): (٣٠١ - ٣٠٣). (٣) ديوانه: (٢٨٠).