للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و [فِعَلة]، بكسر الفاء

[ر]

[الخِيَرة]: الخيار، قال اللّه تعالى: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ﴾ (١): قرأ الكوفيون بالياء معجمة من تحت على تذكير الاسم وهو اختيار أبي عُبَيْد. وقرأ سائرهم بالتاء. و

في الحديث (٢) عن النبي : «من قتل قتيلاً فأولياؤه بين خيرتين إِنْ أحبوا قتلوا وإِنْ أحبوا أخذوا الدية». قال الشافعي في المقتول عمداً: وليه بالخيار إِنْ شاء استوفى القَوَد وإِنْ شاء أخذ الدية.

وقال أبو حنيفة وصاحباه ومالك: الواجب القَوَد فقطِ، وليس للولي الرجوع إِلى الدية إِلا برضى القاتل والجاني. قالوا جميعاً: وإِنْ تصالحا على الدية أو فوقها أو دونها جاز.

***

[الزيادة]

أَفْعَل، بالفتح

[ل]

[الأَخْيَل]: طائر لونه أخضر مشرب بحمرة تتشاءم به العرب يقال له الشِّقّراق، قال الهذلي (٣):

وإِذا قذفت له الحصاة رأيته … ينزو لوقعتها طمور الأخيل

والأخيل: من أسماء الرجال.


(١) سورة الأحزاب: ٣٦/ ٣٣ ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اَللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ … ﴾.
(٢) هو من حديث أبي شريح الكعبي عند أبي داود في الديات، باب ولى العمد رقم: (٤٥٠٤) وآخره «بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا؛ وأخرجه من طريق أبي هريرة بلفظ: « .. فهو بخير النظرين إِما أن يؤدى أو يقاد.» رقم (٤٥٠٥)؛ وهو عند أحمد: (٣٨٥/ ٦).
(٣) أبو كبير الهذلي، ديوان الهذليين: (٩٣/ ٢) وروايته:
«وإِذا طرحت له … »
إِلخ وهو له في الجمهرة: (٣٧٤/ ٢)، والتاج (طمر)، وحماسة أبي تمام: (٢٠/ ١) والرواية فيه:
« … نبذت له … ».