في الحديث عن ابن عباس:«كان العبيد والنساء يحضرون مع النبي ﵇ الحرب فلا يضرب لهم بسهم ويرضخ»(١).
***
فَعِل بالكسر، يَفْعَل بالفتح
[ع]
[رَضِعَ] المولودُ أمَّهُ، و
في الحديث عن النبي ﵇:«يحرم من الرِّضاع ما يحرم من النسب»(٢). و
روي عن علي وابن مسعود أن لبن الفحل يحرِّم، وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري والليث والأوزاعي ومن وافقهم. و
عن عائشة وابن عمر أنه لا يحرِّم؛ وهو قول ابن المسيب وعطاء والنخعي وربيعة وداود. و
في حديث أبي ميسرة: لو رأيت رجلاً يرضَع فسخرت منه خشيت أن أكون مثله: أي يرضع الغنم، من لؤمه ولا يحلُب.
[وي]
[رَضِيَ]: رضي عنه وعليه بمعنى، رضىً، فهو مرضيٌّ عنه، ومرضو. قال الكسائي والفراء: مَنْ قال مرضيّ بنى على رضيت. قالا: وأهل الحجاز يقولون مرضو، وأصل مرضي عند سيبويه مرضو، فأبدل من الواو ياء لأنها أخف.
ورَضِيْتُهُ، ورضِيْتُ به صاحباً.
***
فَعُل يَفْعُل، بالضم
[ع]
[رَضُعَ]: الرَّضاعة: المصدر من قولك:
لئيم راضع، كأنه طبع على اللؤم.
***
(١) بمعناه وبدون لفظ الشاهد أخرجه أبو داود في حديث عائشة في الخراج والإمارة، باب: في قسم الفيء، رقم (٢٩٥٢). (٢) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، رقم (٢٥٠٢) ومسلم في الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ في الرضاعة، رقم (١٤٤٧).