[الإِرضاع]: أرضعت المرأة ولدَها، وامرأة مرضع: لها ولد ترضعه قال اللّه تعالى: ﴿اَللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (١).
قال زيد بن علي: يُحَرِّم من الرضاع قليله وكثيره، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وابن المسيب. ويروى عن ابن عباس وابن عمر ومن وافقهم. و
قال الشافعي: لا يُحَرِّم إِلا خمس رضعات متفرقات، ويروى عن عائشة وابن الزبير. و
قال داود: لا يحرِّم من الرضاع إِلا ثلاث رضعات، ويروى عن زيد بن ثابت. و
في الحديث: قال النبي ﵇. «إِنْ اللّه وضع عن المسافر الصوم، وعن الحامل والمرضع»(٢).
وجَمْعُ المُرْضع مراضيع. قال (٣):
ويأوي إِلى نسوة يائسات … وشُعْثٍ مراضيعَ مثل السَّعالْ
و
في الحديث في زكاة الغنم:«نهينا عن أخذ المراضيع، وإِنما أُمرنا بالجَذَعة من الضأن، والثِّنْيِ من المعز»(٤).
(١) سورة النساء: ٢٣/ ٤. (٢) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: اختيار الفطر، رقم (٢٤٠٨) والترمذي في الصوم، باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، رقم (٧١٥) وغيرهما. (٣) هو أُميَّة بن عائذ الهذلي، وليس في ديوان الهذليين، وهو في اللسان والتاج (رضع) برواية: «عُطَّلٍ» مكان «يائسات» أما في شرح أشعار الهذليين: (٥٠٧) فروايته: لهُ نِسْوَةٌ عاطِلاتُ الصُّدُوْ … رِ، عُوْجٌ مَراضِيْعُ مثل السُّعالَى (٤) أخرجه بمعناه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، رقم (١٥٧٩ و ١٥٨٠) والنسائي في الزكاة، باب: الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع (٣٠/ ٥) بسند حسن. (٥) سورة طه: ١٣٠/ ٢٠.