للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الزيادة]

الإِفعال

[ع]

[الإِرضاع]: أرضعت المرأة ولدَها، وامرأة مرضع: لها ولد ترضعه قال اللّه تعالى: ﴿اَللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (١).

قال زيد بن علي: يُحَرِّم من الرضاع قليله وكثيره، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وابن المسيب. ويروى عن ابن عباس وابن عمر ومن وافقهم. و

قال الشافعي: لا يُحَرِّم إِلا خمس رضعات متفرقات، ويروى عن عائشة وابن الزبير. و

قال داود: لا يحرِّم من الرضاع إِلا ثلاث رضعات، ويروى عن زيد بن ثابت. و

في الحديث: قال النبي . «إِنْ اللّه وضع عن المسافر الصوم، وعن الحامل والمرضع» (٢).

وجَمْعُ المُرْضع مراضيع. قال (٣):

ويأوي إِلى نسوة يائسات … وشُعْثٍ مراضيعَ مثل السَّعالْ

و

في الحديث في زكاة الغنم: «نهينا عن أخذ المراضيع، وإِنما أُمرنا بالجَذَعة من الضأن، والثِّنْيِ من المعز» (٤).

[وي]

[الإِرضاء]: أرضاه فرضي، وقرأ الكسائي: «لَعَلَّكَ تُرْضَى» (٥) بضم التاء، والباقون بفتحها. قال اللّه تعالى:


(١) سورة النساء: ٢٣/ ٤.
(٢) أخرجه أبو داود في الصوم، باب: اختيار الفطر، رقم (٢٤٠٨) والترمذي في الصوم، باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، رقم (٧١٥) وغيرهما.
(٣) هو أُميَّة بن عائذ الهذلي، وليس في ديوان الهذليين، وهو في اللسان والتاج (رضع) برواية: «عُطَّلٍ» مكان «يائسات» أما في شرح أشعار الهذليين: (٥٠٧) فروايته:
لهُ نِسْوَةٌ عاطِلاتُ الصُّدُوْ … رِ، عُوْجٌ مَراضِيْعُ مثل السُّعالَى
(٤) أخرجه بمعناه أبو داود في الزكاة، باب: في زكاة السائمة، رقم (١٥٧٩ و ١٥٨٠) والنسائي في الزكاة، باب: الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع (٣٠/ ٥) بسند حسن.
(٥) سورة طه: ١٣٠/ ٢٠.