للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ل]

[عَزَل] الوالي: إذا نحّاه عن العمل، وعزله عن الحملة.

وعَزَل الرجلُ عن أَمَتِهِ، و

في الحديث (١): «نهى النبي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها». قال الفقهاء في الأمة المملوكة: يجوز العزل عنها، واختلفوا فيها إذا كانت زوجة؛ فعند الشافعي: أنها لا تستأذن وحكمها حكم ملك اليمين. وقال أبو يوسف: يعتبر إذنها. وقال أبو حنيفة ومحمد: يعتبر إذن المولى.

[م]

[عَزَم]: العَزْم: التصميم على فعل الشيء لا ينثني عنه، قال اللّه تعالى:

﴿كَما صَبَرَ أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ﴾ (٢) أي الذين عزموا على طاعة اللّه ﷿.

وقوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ (٣) قيل: أي عزماً فيما أمر به.

وقيل: أي عزماً على المعصية. قالت العلماء: العزم على القبيح قبيح. وعند الجمهور: إن العزم على الكفر كفر.

واختلفوا في العزم على الفسق؛ فقيل: لا يكون فسقاً، وقيل: بل هو فسق، ثم اختلفوا؛ هل العزم مثل المعزوم عليه أو دونه على قولين.

قال ابن دريد: ويقال: عزمت عليك:

أي أقسمت عليك.

[و]

[عَزَا]: عزاه إلى أبيه: أي نسبه.

***

فعِل بالكسر، يفعَل، بالفتح

[ق]

[عَزِق] به، بالقاف: إذا لزمه.


(١) هو بلفظه من حديث محرز بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عند ابن ماجه في النكاح، باب: العزل، رقم: (١٩٢٨) وانظر في الموضوع: فتح الباري: (٣٠٥/ ٩ - ٣١٠)؛ والبحر الزخار: (٨١/ ٣)؛ والأم: (١٠١/ ٥).
(٢) من آية من سورة الأحقاف: ٣٥/ ٤٦ ﴿فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا اَلْعَزْمِ مِنَ اَلرُّسُلِ وَلا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ.﴾ الآية.
(٣) من آية من سورة طه: ١١٥/ ٢٠ ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾.