للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعُقْبة: من أسماء الرجال، وعقيبة بالتصغير أيضاً.

[د]

[العُقْدة]: موضع العقد من الخيط ونحوه، والجميع: عُقَد، قال اللّه تعالى:

﴿وَمِنْ شَرِّ اَلنَّفّاثاتِ فِي اَلْعُقَدِ﴾ (١): يعني النساء السواحر.

والعُقْدة في اللسان: التعقد، قال اللّه تعالى: ﴿وَاُحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي﴾ (٢).

وعُقْدة النكاح: وجوبه.

وعُقْدة البيع: كذلك، قال اللّه تعالى:

﴿أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ﴾ (٣).

قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وابن شبرمة [ومن وافقهم] (٤):

الذي ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ﴾ هو الزوج، فإن طلق امرأته قبل الدخول وعفا عن إسقاط نصف المهر وأوفاها الكلَّ كان محسناً.

وهذا مروي عن علي رحمه اللّه تعالى، وهو أحد قولي الشافعي، وقال مالك:

الذي ﴿بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكاحِ﴾ هو الولي إذا كان أباً، فإن طلق البكرَ زوجها جاز عفو أبيها عن نصف صداقها، ولا يجوز ذلك لغير الأب من الأولياء. وقال في معنى قوله تعالى: ﴿إِلّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (٥): إنهن اللواتي دخل بهن أزواجهن، لهنَّ أن يسقطن النصف الثاني بعد الطلاق، وهو قول الشافعي الآخر.

وعُقْدة كل شيءٍ: إبرامه.

والعُقْدة: الضيعة.

قال بعضهم: والعُقْدة: ما يكفي المال سنته من الشجر، ويقال: بل العقدة المكان الكثير الشجر، قال:


(١) آية من سورة الفلق: ٤/ ١١٣.
(٢) آية من سورة طه: ٢٧/ ٢٠.
(٣) من آية من سورة البقرة: ٢٣٧/ ٢.
(٤) ساقطة من الأصل (س) ومن (ت) وهي في بقية النسخ.
(٥) من آية من سورة البقرة: ٢٣٧/ ٢، وقد تقدمت.