في الحديث (٢) عن النبي ﷺ: «لا يَلْبَسُ المُحْرم القميصَ ولا البُرْنُس ولا العِمَامةَ ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ولا الخفَّين إِلا عند عدم النَّعلين».
قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إِذا توشّح بالقَباء، وأدخل منكبيه فيه ولم يزرّه ولم يخرج يديه من كُمَّيْه جاز، فإِن زرَّه فعليه دمٌ.
وقال الشافعي وزُفَر ومن وافقهما: لا يجوز له لبسُه.
[قع]
[البُرْقُع]: الثوب تغطي به المرأة وجهها.
وقد تفتح القاف.
[زغ]
[بُرْزُغ]: شاب بُرْزُغٌ، بالزاي والغين معجمة: أي تام حسن.
[ع م]
[البُرْعُم]: زهر النبت قبل أن يتفتح.
[ث ن]
[البُرْثُن]،
بالثاء معجمة بثلاث: واحد بَرَاثن الكلب (٣)، وهي بمنزلة الأصابع من الإِنسان.
***
(١) ديوانه/ ١٢، واللسان (أرن)، وصدره: أمونٍ كألواح الإِران نسأتها (٢) الحديث بهذه الرواية وبغيرها من طريق ابن عمر وابن عباس وغيرهما: مسند الإِمام زيد (٢٠٦) وعند البخاري: في الحج، باب: لبس الخفين للمحرم إِذا لم يجد النعلين رقم (١٧٤٥)؛ ومسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم (١١٧٧ - ١١٧٩)؛ وللمزيد من الإِيضاح حول الخلاف فيما يلبس انظر رأي الشافعي في الأم: (٢٢٢/ ٢ - ٢٢٣)؛ وصاحب البحر الزخار: (٢٤٩/ ٢) وما بعدها؛ والشوكاني: السيل الجرار: (١٧٨/ ٢). (٣) وغيره من السباع.