للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طرفة (١):

على لاحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ

[نس]

[البُرْنُس]: معروف. و

في الحديث (٢) عن النبي : «لا يَلْبَسُ المُحْرم القميصَ ولا البُرْنُس ولا العِمَامةَ ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زعفران ولا الخفَّين إِلا عند عدم النَّعلين».

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إِذا توشّح بالقَباء، وأدخل منكبيه فيه ولم يزرّه ولم يخرج يديه من كُمَّيْه جاز، فإِن زرَّه فعليه دمٌ.

وقال الشافعي وزُفَر ومن وافقهما: لا يجوز له لبسُه.

[قع]

[البُرْقُع]: الثوب تغطي به المرأة وجهها.

وقد تفتح القاف.

[زغ]

[بُرْزُغ]: شاب بُرْزُغٌ، بالزاي والغين معجمة: أي تام حسن.

[ع م]

[البُرْعُم]: زهر النبت قبل أن يتفتح.

[ث ن]

[البُرْثُن]،

بالثاء معجمة بثلاث: واحد بَرَاثن الكلب (٣)، وهي بمنزلة الأصابع من الإِنسان.

***


(١) ديوانه/ ١٢، واللسان (أرن)، وصدره:
أمونٍ كألواح الإِران نسأتها
(٢) الحديث بهذه الرواية وبغيرها من طريق ابن عمر وابن عباس وغيرهما: مسند الإِمام زيد (٢٠٦) وعند البخاري: في الحج، باب: لبس الخفين للمحرم إِذا لم يجد النعلين رقم (١٧٤٥)؛ ومسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم (١١٧٧ - ١١٧٩)؛ وللمزيد من الإِيضاح حول الخلاف فيما يلبس انظر رأي الشافعي في الأم: (٢٢٢/ ٢ - ٢٢٣)؛ وصاحب البحر الزخار: (٢٤٩/ ٢) وما بعدها؛ والشوكاني: السيل الجرار: (١٧٨/ ٢).
(٣) وغيره من السباع.