للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا حائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ».

قال مالك والنَّخَعي والثَّوْري ومن وافقهم: استبراء الأمة واجب على البائع والمشتري.

وقال الشافعي: يجب على المشتري فقط. وهو قول زيد بن علي.

وروي عن أبي حنيفة أنه يستحبّ للبائع ويجب على المشتري. وروي عنه وجوبه عليهما جميعاً.

***

التفعُّل

[ج]

[تَبَرَّجَ]: التبرُّج: إِظهار المرأة محاسنها، قال اللّه تعالى: ﴿وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ اَلْجاهِلِيَّةِ اَلْأُولى﴾ (١).

[ز]

[تَبَرَّز]: إِذا خرج إِلى البَراز للحاجة.

و

في الحديث (٢): «نهى النبي عن التبرُّز ما بين القبور وتحت الأشجار المثمرة وعلى ضفة النهر الجاري».

[ض]

[تَبَرَّضَ]: التبرُّض، بالضاد معجمة:

التبلُّغ بالعيش القليل.

ويقال: تَبَرَّضَ فلان حاجته: أي أخذها قليلاً قليلاً.

وتَبَرَّضَ الرجلُ الماءَ من الحوض ونحوه:

إِذا جمع منه بَرْضاً إِلى بَرْض أي قليلاً إِلى قليل وصَبَّه في القِربة وغيرها، قال (٣):

وَفَّى حِياضَ المَجْدِ وامْتَلأَتْ بِهِ … بالرِّيِّ بَعْدَ تَبَرُّضِ الأَسْمَالِ

السَّمَل: الماء القليل يبقى في الحوض.


(١) سورة الأحزاب ٣٣/ ٣٣.
(٢) عزاه السيوطي لابن عدي في الكامل من حديث ابن عمر وفيه بدل عبارة «عن التبرز»: «أن يتخلّى» (الجامع الصغير: ٩٥٣٠) وكذا صاحب كنز العمال: (٢٦٤١٣).
(٣) البيت بلا نسبة أيضاً في اللسان (ب ر ض).