١٩٦٨ - حدَّثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا شعبة، عن سلمة بن كُهيل، قال: سمِعتُ أبا الحكم (١) يقول: سمعتُ ابن عباس ﵁ يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن الجَرِّ والدُّبَّاء.
قال: وسألتُ ابنَ عمر، فقال عن عمر: قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن نبيذ الجَرِّ.
قال (٢): وأخبرني أخي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ: أَنَّه نهى عن الجَرِّ والدُّبَّاء، والمُزَفَّت، والتمر والزبيب، أو البُسر والتمر، والزبيب، والبسر، أو التمران يُخلَطان (٣).
قال ابن عباس ﵁: من سرَّه أن يُحرِّم ما حرَّم الله ورسولُه، فليُحرِّم نبيذ الجَر (٤).
= الإسناد. وأخرجه الحاكم (٤/ ١٤٥) من طريق بدل بن المحبر، عن شعبة به، وقال: "هذا حديث صحيح غريب من حديث شعبة، وقد اتفق الشيخان ﵄ على حديث عبيد الله بن عمر وابن جريج عن نافع في هذا الباب"، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق برقم ١٧٠٥٦، وأحمد برقم ٤٩١٦ من طريق معمر، ومسلم برقم ٢٠٠٣ (٧٣)، وأبو داود برقم ٣٦٧٩، والترمذي برقم ١٨٦١ من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب به. قال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه البخاري برقم ٥٢٥٣ من طريق مالك، عن نافع به. (١) أبو الحكم، هو: عمران بن الحارث السلمي الكوفي، ثقة، من الرابعة / م س (تقريب). (٢) القائل هو أبو الحكم. (٣) في الأصل "يخلطا" بدون نون التثنية، وزدته من عندي. (٤) أخرجه أحمد برقم ١٨٥ عن يحيى القطان، والطحاوي برقم ٦٣٥٤ من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد بتمامه، إلا أنه وقع في رواية الطحاوي: =