للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٦٩ - حدَّثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا شعبة، عن عقبة بن حُريث، قال: سمِعتُ ابن عمر يقول: نهى رسولُ الله عن نبيذ الجَرِّ، والدُّبَّاء، والمُزفَّت (١).

١٩٧٠ - حدَّثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمِعتُ أبا الوداك يقول: لا أشربُ في الجَر بعد ما سمعتُ أبا سعيد يقول: أُتِيَ رسولُ الله برجل نشوان، فقال: إني لم أشرَبْ خمرًا، إنما شرِبتُ زبيبًا وتمرًا في دباء، فأمر به النبي فنُهِزَ (٢) بالأيدي وخُفِق بالنعال، ونهى عن الزبيب والتمر والدباء (٣).


= "وسألت ابن عمر؟ فقال: نهى رسول الله "، بدون واسطة عمر. وفي مسند أحمد زيادة: "وسألت ابن الزبير؟ فقال نهى رسول الله عن الدباء والجر". وأخرجه أحمد برقم ٢٦٠ من طريق الثوري عن سلمة به، بدون حديث أبي سعيد. وحديث ابن عباس: أخرجه الطيالسي برقم ٢٧٤٣، وأحمد برقم ٢٠٢٨ و ٣١٥٧، والطبراني برقم ١٢٧٣٨ من طرق عن شعبة به، مع قوله: "من سرَّه أن يُحرِّم ما حرَّم الله ورسولُه، فليُحرِّم النبيذ". وحديث عمر: أخرجه الطيالسي (١/ ٤)، وأحمد برقم ٣٦٠، والنسائي في الكبرى برقم ٦٨٤٠ من طريق شعبة به. وأما حديث أبي سعيد: فأخرجه مسلم برقم ١٩٨٧، والنسائي في المجتبى برقم ٥٥٦٨ و ٥٥٦٩، وفي الكبرى برقم ٥٠٧٨ و ٥٠٧٩ و ٥٠٨١ و ٦٨٣٦ من طرق عن أبي سعيد. وأما قول ابن عباس وحده: فأخرجه النسائي برقم ٥٦٨٨ من طرق عن شعبة به.
(١) أخرجه أبو عوانة برقم ٦٤٨٨ عن أبي أمية، عن أبي النضر بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي برقم ١٩١١، وأحمد برقم ٥٠٣٠، ومسلم برقم ١٩٩٧ (٥٥)، والطحاوي برقم ٦٣٧١ من طريق شعبة، عن عقبة به.
(٢) رسمه في الأصل كأنه "فتضر"، وما أثبتُّه في مسندي الطيالسي وأحمد، ونُهز: ضُرِب ودُفِع. (لينظر المعجم الوسيط، مادة: نهز).
(٣) أخرجه الطيالسي برقم ٢١٧٦، وأحمد برقم ١١٢٩٧ و ١١٤١٨، والنسائي في الكبرى برقم ٥٢٩٢ من طريق شعبة، عن أبي التياح بهذا الإسناد.