مغول، عن طلحة بن مصرف، قال: سألتُ عبد الله بن أبي أوفى هل كان رسول الله ﷺ أوصَى؟ قال: لا، قلت له: أفكَتَبَ على المسلمين أو قال أمَرَ المسلمين بالوصية ولم يُوصِ؟ قال: لا، أوصَى بكتاب الله.
قال: وقال الهذيل (١): أبو بكر كان يتأمَّرُ على وصيِّ رسول الله ﷺ(٢) لودَّ أبو بكر أنه وجد من رسول الله ﷺ عهدًا فَخَزَمَ أنفَه بخزامةٍ (٣) اتباعًا لوصية رسول الله ﷺ(٤).
٢٠٠٢ - حدَّثنا الحارث، ثنا محمد بن بكار، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن أبي إسحاق الشيباني، عن جَبَلَة بن سُحَيم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أَكَلَ الرجلُ مع القوم التمرَ فلا يقرِنْ حتى يستأمِرَهم (٥).
(١) كذا في الأصل، والصواب "الهزيل" بالزاي كما في مسندَي أحمد والحميدي وسنن ابن ماجه. وهو: هُزَيل بن شرحبيل، الأودي، الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية/ خ ٤. (تقريب). (٢) في تعليق مسند أحمد نقلًا عن السندي: "قوله: كان يتأمَّر على وصي رسول الله ﷺ: قاله على وجه الإنكار لِما يزعُمه الروافض أنَّ عليًّا كان وصيًّا إلا أنه تقدَّم عليه أبو بكر". (٣) الصواب بخزامة، وفي ص "بخزاهمه" (وجدته بخط شيخنا ﵀. وفي تعليق الأرنؤوط على مسند أحمد: "أي: فانقاد له انقياد البعير الذي في أنفه خِزَام لصاحبه". (٤) أخرجه البخاري برقم ٢٥٨٩ و ٤١٩١ و ٤٧٣٤، ومسلم برقم ١٦٣٤، والترمذي برقم ٢١١٩، والنسائي برقم ٣٦٢٠ من طرق عن مالك بن مغول بهذا الإسناد بدون قول الهزيل. وأخرجه الحميدي برقم ٧٢٢ عن ابن عيينة، وأحمد برقم ١٩٤٠٨، وابن ماجه برقم ٢٦٩٦ من طريق وكيع، كلاهما عن مالك به مع قوله. قال الترمذي: "حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول". (٥) أخرجه أحمد برقم ٤٥١٣، وأبو داود برقم ٣٨٣٤ من طريق محمد بن فضيل، عن أبي =