٨٧٥ - حدثنا الحارث، قال: ثنا الحسن بن موسى، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل القثَّاء بالرطب (١).
٨٧٦ - حدثنا الحارث، ثنا الحسن بن موسى الأشيب، ثنا شريك بن عبد الله، عن سِماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: كلُّ حِلْفٍ كان في الجاهلية لن (٢) يزده الإسلام إلا شدة أو جدة (٣) أو شدة وجدة (٤).
(١) أخرجه أحمد برقم ١٧٤١، والدارمي (٢/ ١٠٣)، والبخاري برقم ٥١٢٤ و ٥١٣٢ و ٥١٣٤، ومسلم برقم ٣٠٤٣، وأبو داود برقم ٣٨٣٥، والترمذي برقم ١٨٤٤، وابن ماجه برقم ٣٣٢٥ من طرق عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد. قال الترمذي: "حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن سعد". وتعقَّبه المزي في التحفة (٤/ ٣٠١) فقال: إن النسائي رواه في كتاب الإخوة من طريق إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، عن أخيه إسحاق بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه عبد الله بن جعفر. (٢) كذا (لن) في الأصل، والصواب "لم" كما في البغية ومسند أحمد. (٣) كذا (جدة) في الأصل في الموضعين، والصواب "حدة" كما في البغية ومسند أحمد. (٤) أخرجه أحمد برقم ٢٩٠٩ و ٣٠٤٥، والدارمي (٢/ ٢٤٣)، وأبو يعلى برقم ٢٣٣٦، والطبراني برقم ١١٧٤٠ من طرق عن شريك بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في البغية برقم ٩١٧، والمجمع (٨/ ١٧٣) وقال في المجمع: "رواه أبو يعلى وأحمد باختصار، ورجالهما رجال الصحيح". قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٢٨٤): أصل الحِلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام، بقوله ﷺ "لا حلف في الإسلام؛ وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام، كحلف المطيَّبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه ﷺ: "وأيما حلف=