للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)[النساء: ٣].

وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]

فهذا الأمر فيه للإباحة.

فهذه أقسام الأحكام التكليفية.

والأحكام الوضعية سبعة وهي:

السببُ، والشرطُ، والمانعُ، والصحةُ، والفساد، والرُخصة، والعزيمة، وهذا بيان للأحكام الوضعية.

الحكم الوضعي: هو ما دلَّ عليه خطاب الشرع بجعل الشيء سببًا لشيء، أو شرطًا له، أو مانعًا له، أو كونه صحيحًا، أو فاسدًا، أو رُخصةٌ، أو عزيمة، فالحكمُ يوجد بوجود سببه، وتوفر شرطه، وانتفاء مانعه، وينتفي بضد ذلك.

أقسام الحكم الوضعي:

الحكم الوضعي سبعة أقسام:

الأول: السبب: وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته، فإذا وجد السبب، وجد الحُكم، وإذا تخلف السبب بطل.

مثاله: الوقت فقد جعله الله سببًا لوجوب إقامة الصلاة، فإذا دخل الوقت وجب إقامة الصلاة المفروضة، وإذا لم يدخل الوقت لم يصح الفعل.

الثاني: الشرط: وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

مثاله: الطهارة للصلاة شرطٌ لصحتها، فإذا انعدمت الطهارة لم تصح الصلاة، وإذا وُجدت الطهارة لا يلزم من وجودها وجود الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>