للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: المانع: وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود.

ومثاله: الحدث مانعٌ من صحة الصلاة، ولا يلزم من عدم الحدث وجود الصلاة.

الرابع: الصحة: وهو ما ترتبت آثار فعلية عليه، سواءً كان في العبادات، أو المعاملات.

فالصحيح من العبادات كل عبادة أداها المُكلف امتثالًا لأمر الشارع، تامة الشروط، منتفية الموانع.

مثاله: أن يؤدي المسلم صلاة المغرب في وقتها، تامة الشروط، والواجبات، والأركان.

والصحيح من المعاملات، والعقود، ما ترتب الأثر المقصود من العقد عليه، ولا يكون العقد صحيحًا إلا بتمام شروطه، وانتفاء موانعه.

مثاله: أن يشتري بيتًا بماله، فيُباحُ له التصرف فيه، والانتفاع به.

الخامس: الفساد: وهو ما لا تترتب آثار فعله عليه في العبادات، والمعاملات، فالفاسد من العبادات كل عبادة أداها المُكلف على وجهٍ غير موافق للشرع.

مثاله: أن يصلي العصر في غير وقتها، أو من غير وضوء، أو لغير القبلة، فلا تصح، وعليه إعادتها بشروطها.

والفاسد من المعاملات والعقود كل ما لا يترتب الأثر المقصود من العقد عليه، بأن يفعله غير تام الشروط، أو مع وجود بعض موانع صحته.

مثاله: أن يشتري سيارة بغير رضا صاحبها، فلا يصح البيع، ولا يُباح له الانتفاع بها، ويحرم على المسلم أن يفعل العبادات، والمعاملات،

<<  <  ج: ص:  >  >>