الثاني: المرض: كالتيمم عند المرض.
الثالث: الإكراه: كالعفو عن التلفظ بكلمة الكُفرِ مع اطمئنان القلبِ بالإيمان عند الإكراه.
الرابع: الجهل: كمن شرب الخمر جاهلًا بحكمها، يدرأ عنه عقوبتها جهله بحكمها.
الخامس: العُذر، وعموم البلوى، كالصلاة مع وجود نجاسة لا يمكن التخلص منها.
السادس: النسيان: كمن شرب أو أكل وهو صائم ناسيًا.
السابع: النقص: كعدم تكليف الصغير، والمجنون، لعدم البلوغ، والأهلية.
فقه المُطلق والمُقيد:
المُطلق: ما دلَّ على الحقيقة بلا قيد.
مثاله: الجمل، الماء، الكتاب، ونحو ذلك.
والمقيد: ما دلَّ على الحقيقة بقيد.
مثاله: الجمل الأسود، الماء الكثير، الكتاب الأخضر.
أحوال المُطلق والمُقيد في الشريعة:
إذا ورد النص الشرعي مطلقًا في موضع، ومقيدًا في موضع فله أربعة أحوال:
الأول: أن يتحد الحكم والسبب، فيجب حمل المُطلق على المُقيد.
مثاله: لفظ الدم ورد مُطلقًا في قوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.