للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: المرض: كالتيمم عند المرض.

الثالث: الإكراه: كالعفو عن التلفظ بكلمة الكُفرِ مع اطمئنان القلبِ بالإيمان عند الإكراه.

الرابع: الجهل: كمن شرب الخمر جاهلًا بحكمها، يدرأ عنه عقوبتها جهله بحكمها.

الخامس: العُذر، وعموم البلوى، كالصلاة مع وجود نجاسة لا يمكن التخلص منها.

السادس: النسيان: كمن شرب أو أكل وهو صائم ناسيًا.

السابع: النقص: كعدم تكليف الصغير، والمجنون، لعدم البلوغ، والأهلية.

فقه المُطلق والمُقيد:

المُطلق: ما دلَّ على الحقيقة بلا قيد.

مثاله: الجمل، الماء، الكتاب، ونحو ذلك.

والمقيد: ما دلَّ على الحقيقة بقيد.

مثاله: الجمل الأسود، الماء الكثير، الكتاب الأخضر.

أحوال المُطلق والمُقيد في الشريعة:

إذا ورد النص الشرعي مطلقًا في موضع، ومقيدًا في موضع فله أربعة أحوال:

الأول: أن يتحد الحكم والسبب، فيجب حمل المُطلق على المُقيد.

مثاله: لفظ الدم ورد مُطلقًا في قوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>