الثانية: أن يرد الأمر مطلقًا مجردًا من القرائن، فهو الوجوب، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)﴾ [الحشر: ٧].
والنهي هو: القول الدال على طلب الكف الفعلي على جهة الاستعلاء.
وصيغ النهي مثل: لا تفعل، وأن يوصف الفعل بالتحريم، أو الحذر، أو القُبح، أو نفي الحل، أو الأمر الدال على الترك، وذم فاعله، أو يترتب على فعله عقاب ونحو ذلك.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٦/ ٢٢). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٨٨٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٢/ ٢٥٢).