والنهي يقتضي التحريم، والفساد، إذا تجرد عن القرائن كما قال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
حكم القياس:
أدلة الشرع أربعة:
١ - الكتابُ.
٢ - والسنة.
٣ - والإجماعُ.
٤ - والقياس.
والقياس: إلحاق فرعٍ بأصلٍ لعلةٍ بينهما.
ومثال القياس: كقياس النبيذ على الخمر في التحريم، لعلة الإسكار، وقياس الأرز على البر في إخراج زكاة الفطر؛ لعلة القوت والادخار، ونحو ذلك.
وأركان القياس أربعة:
١ - الأصل المقيس عليه: كالخمر.
٢ - والعلة الجامعة بينهما وهي: الإسكار.
٣ - والفرع المقيس: كالنبيذ.
٤ - وحكم الأصل، وهي: التحريم.
والجامع بين الفرع والأصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: قياس العلة: كقياس الأرز على البر في زكاة الفطر؛ لعلة القوتِ، والطُعمِ، والكيلِ، والادخار.
الثاني: قياس الدلالة، وضابطة أن يكون الجمع فيه بدليل العلة لا بنفس العلة: كإلحاق النبيذِ بالخمر بجامع الشدة المُطربة، وقياس القتل بمثقلٍ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.