للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنهي يقتضي التحريم، والفساد، إذا تجرد عن القرائن كما قال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

حكم القياس:

أدلة الشرع أربعة:

١ - الكتابُ.

٢ - والسنة.

٣ - والإجماعُ.

٤ - والقياس.

والقياس: إلحاق فرعٍ بأصلٍ لعلةٍ بينهما.

ومثال القياس: كقياس النبيذ على الخمر في التحريم، لعلة الإسكار، وقياس الأرز على البر في إخراج زكاة الفطر؛ لعلة القوت والادخار، ونحو ذلك.

وأركان القياس أربعة:

١ - الأصل المقيس عليه: كالخمر.

٢ - والعلة الجامعة بينهما وهي: الإسكار.

٣ - والفرع المقيس: كالنبيذ.

٤ - وحكم الأصل، وهي: التحريم.

والجامع بين الفرع والأصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: قياس العلة: كقياس الأرز على البر في زكاة الفطر؛ لعلة القوتِ، والطُعمِ، والكيلِ، والادخار.

الثاني: قياس الدلالة، وضابطة أن يكون الجمع فيه بدليل العلة لا بنفس العلة: كإلحاق النبيذِ بالخمر بجامع الشدة المُطربة، وقياس القتل بمثقلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>