أولًا: أن يكون الضرر مُحققًا في الحال أو المستقبل.
ثانيًا: أن يكون الضرر فاحشًا.
ثالثًا: أن يكون الضرر بغير حق؛ بالتعدي، والتعسف، والإهمال.
رابعًا: أن يكون الضرر مخلًا بمصلحة مشروعة، فيجب إزالة الضرر قبل وقوعه، وإزالة الضرر بعد وقوعه، فيجب سد الذرائع المؤدية إلى المضار، وقاية من حصول الضرر، كمنع السفيه من التصرف في ماله وتجب إزالة الضرر بعد وقوعه؛ لأن الضرر ظلمٌ يجب إزالته.
أحوال إزالة الضرر:
إزالة الضرر لها ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون بإزالة عينه: كالتنورِ، والمطحنةِ، والمدبغة التي تؤذي الجار.
الثانية: أن تكون بالتعوذ عنه وهو المُسمى بالضمان؛ حفظًا للحقوق، والأموال.
الثالثة: أن تكون بإيقاع العقوبة على الفاعل من قصاصٍ، وحدٍ، وتعزير.
فروع قاعدة الضرر يُزال:
أولًا: تصرف الإنسان في ملكه الخاص يجوز إذا لم يتضرر به غيره.
ثانيًا: تُقدم المصالح إذا كانت غالبة، وتُقدم المفاسد إذا كانت غالبة، ودرء المفاسد مُقدمٌ على جلب المصالح عند التساوي.