للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاحتكار، والقمار، والغصب، والسرقة، والغش، والرشوة، والإتجار بالمُحرمات: كالخمر، والخنزير، ونحو ذلك.

فمن أخذ مال غيره بوجه من الوجوه غير المشروعة لزمه رده، فإن تلف ضمنه لصاحبه.

قواعد كلية شرعية خاصة بالقضاء:

القضاء: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام.

القاعدة الأولى: قاعدة البينة على المدعي، واليمين على من أنكر:

فعلى المُدعي إقامة البينة، فإن عجز عنها وجب اليمين على المُدعى عليه إذا كان مُنكرًا للدعوى، كما قال النبي : «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». متفق عليه (١).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي قال: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه». أخرجه الترمذي بسندٍ صحيح (٢).

فجانب المدعي ضعيف؛ لأنه يقول بخلاف الظاهر، فكل الحجة القولية هي البينة التي يقوى بها ضعف المُدعي، أما المُدعى عليه فهو قوي؛ لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفي منه باليمين، وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع، ويدفع عنها الضرر.

شروط صحة الدعوى:

الدعوى: قول يطلب به الإنسان إثبات حقٍ على غيره، وشروطها:

أولًا: ألا يسبق من المُدعي ما يناقض دعواه.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٢٧٧)، ومسلم برقم: (١/ ١٧١١)، واللفظ له.
(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>