للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يكون المُدعى به بما يحتمل الثبوت، فلا يصح ادعاء ما هو مستحيل.

الثالث: أن يكون المُدعى به معلوماً.

الرابع: أن تكون الدعوى مُلزمةٌ بشيء على الخصم.

الخامس: أن تكن الدعوى في مجلس القضاء.

السادس: أن يكون المُدعى عليه معينًا في الدعوى.

السابع: أن تكون الدعوى محققة مجزوماً بها.

القاعدة الثانية: المرء مؤاخذ بإقراره، فمن أقرَّ على نفسه بشيءٍ من غير إكراه لزمه، فالإقرار حجة بالغة، وهو سيد الأدلة، وشروطه:

أولاً: أن يكون المُقر بها مميزًا عاقلًا مختارًا غير متهم في إقراره.

ثانيًا: أن يكون المقر له معينًا لأهليته للتملك، مُصدقًا لما أقرَّ به المقر مستحق للمُقِر به.

ثالثًا: أن يكون المُقر به معلومًا غير ملك للمُقِر.

الرابع: أن تكون صيغة الإقرار جازمة منجزة غير معلقة على المستقبل.

القاعدة الثالثة: من القواعد الكلية الخاصة بالقضاء: البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة، فالبينة حجة قوية إذا أقيمت على شخص كانت مُلزمة له ومُلزمة لغيره من الناس، والإقرار حجة قوية، لكنها قاصرة على من أقَرَّ على نفسه لا تتعداه إلى غيره.

القواعد الكلية الخاصة بالسياسة الشرعية:

السياسة الشرعية: هي تدبير أمور الأمة بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، حسب الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>