القاعدة الأولى: التصرف عن الرعية منوط بالمصلحة، فمن كانت له ولاية على غيره فلا تكون تصرفاته نافذة على غيره إلا إذا كانت تُحقق المصلحة، سواء كانت الولاية عامة: كالحاكم، أو خاصة: كولي الأيتام، ونحوها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)﴾ [النساء: ٥٨].