للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط الإمامة:

يُشترط في الإمام الذي يخُتار لإمامة المسلمين ما يلي:

أولًا: أن يكون من صميم قريش؛ لأن الأئمة من قريش ما أقموا الدين.

ثانيًا: أن يكون مسلمًا.

ثالثًا: أن يكون حرًا لا عبدًا.

رابعًا: أن يكون بالغًا.

خامسًا: أن يكون عاقلًا.

سادسًا: أن يكون عدلًا لا فاسقًا.

سابعًا: أن يكون عالمًا مجتهدًا، لئلا يحتاج إلى غيره في أكثر مسائل الشرع.

ثامنًا: أن يكون ذا خبرةٍ ورأيٍ حصيف بأمور الحرب، وتدبير أحوال الأمة، وتدبير الجيوش ونحو ذلك.

تاسعًا: أن يكون قويًا لا تلحقه رقة في إقامة الحدود الشرعية، ولا فزعٌ من ضرب الرقاب، وقطع الأطراف.

عاشرًا: أن يكون ذكرًا.

الحادي عشر: أن يكون سليم الأعضاء.

ويجوز نصب الإمام المفضول مع وجود الفاضل، إذا خيفت الفتنة، وعدم استقامة الأمور؛ دفعًا للهرج والفساد، وتعطيل الأمور، وتمزيق الأمة، وسفك الدماء.

وإذا نُصب الإمام ثم فسق خلعت إمامته بالفسق الظاهر.

ويجب على الإمام أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصًا يؤثر في الإمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>