والفرق بين فرض العين، وفرض الكفاية، أن الأمر إذا تعلق بالفاعل فهو فرض عين كالصلاة والصوم ونحوهما، وإذا تعلق بالعمل فهو فرض كفاية كالأذان والإفتاء ونحوهما.
مقدار وليمة النكاح:
أولم النبي صلى الله عليه وسلمبحيس حين تزوج صفية، وأولم بشاة حين تزوج بزينب بنت جحش، وأولم بأكثر من شاة حين تزوج ميمونة في مكة، فليس للوليمة حد معين، فيكون بحسب العرف، وبحسب اليسر والعسر، وبحسب كثرة الناس وقلتهم، بلا إسراف ولا مباهاة.