للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقت الوليمة المسنون بعد الدخول بالزوجة؛ لأنه المنقول من فعل النبي ، والأمر فيه سعة من حين العقد إلى انتهاء أيام العرس.

أنواع الطلاق:

الطلاق على أربعة أوجه:

وجهان حلال وهما:

الأول: أن يطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيه.

الثاني: أو يطلق زوجته حاملا قد استبان حملها.

ووجهان حرام وهما:

الأول: أن يطلق زوجته وهي حائض.

الثاني: أو يطلقها في طهر جامعها فيه، وهذا كله في طلاق المدخول بها.

أما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها طاهرا أو حائضا.

ومن الطلاق المحرم أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو كلمات، وهذا الطلاق لا يقع إلا واحدة؛ لأن الطلاق إنما يقع على زوجة في عصمته لا مطلقه، وهى تطلق هنا من الطلقة الأولى.

أقسام الإحداد:

الإحداد على الميت ينقسم إلى قسمين:

الأول: الإحداد الشرعي وهو إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا.

الثاني: إحداد المرأة على غير زوجها ثلاثة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>