للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقه المشتبهات:

الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، والمشتبهات هي المشكلات، وهي كل ما يحتمل أن يكون من الحلال البيّن أو الحرام البيّن.

والمشتبهات أنواع كثيرة:

الأول: ما تعارضت فيه الأدلة الشرعية وهو قسمان:

أحدهما: ما لم يترجح لدى المجتهد حِله، ولا تحريمه.

الثاني: وما يترجح لديه حِله، لكن عنده بعض التردد في حكمه، لقوة الدليل المعارض له.

الثاني: ما اختلف فيه العلماء، وأشكل عليه معرفة الأقرب للصواب.

الثالث: أن يشتبه الشيء الذي أصله مباح من جهة واقعه، والحالة التي هو عليها، هذا حكمه أنه باقٍ على أصله، لكن الورع اجتنابه من أجل هذه الشبهة، ومن هذا النوع:

اختلاط الحرام بالحلال كأموال السراق والفساق، فإن الورع ترك معاملة هؤلاء، وعدم قبول هداياهم، وعدم الأكل من موائدهم، ولا يحكم بتحريم شيء من ذلك؛ لأن الأصل في الأموال الحل، ولا يحرم منها إلا ما تيقن العبد حرمته بعينه.

الرابع: الاشتباه في وجود الصفة التي أنيط بها الحكم الشرعي.

الخامس: ما حصل فيه التردد، هل هو مباح أم لا؟.

السادس: ما ورد في النهي عنه حديثٌ ضعيف.

السابع: ما ثبت حكمه بالقياس الذي اختلف فيه أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>