الثامن: ما ورد في النهي عنه نص عام، وكانت هذه الصيغة من الصيغ التي اخُتلف في دلالاتها على العموم.
التاسع: المباح إذا كان يفضي أحيانًا إلى الوقوع في المحرم، مثل الإكثار من الأكل من الطيبات التي تفضي إلى كثرة الاكتساب والبطر، والانشغال بها عن العبادة.
وحكم المشتبهات أنها مباحة، لكن الأولى والورع تركها، والبعد عنها، فيجب على كل مسلم أن يكون بيعه وشراؤه، وطعامه وشرابه، وسائر معاملاته على السنة البينة الواضحة، فيأخذ الحلال البيّن، ويتعامل به، ويجتنب الحرام البيّن، ولا يتعامل به، أما المشتبه فينبغي تركه؛ حماية لدينه وعرضه، وصيانةً له من الوقوع في الحرام.