النفقة واجبة على الزوج لزوجته، وله أن يعطيها ما شاء، وإذا حصل بينهما نزاع فالمعتبر حال الزوج، حسب استطاعته.
فإن كان غنيًا أُلزم بنفقة غني، وإن كان فقيرًا أُلزم بنفقة فقير، كما قال سبحانه: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)﴾ [الطلاق: ٧].
مكان المحضون:
اولاً: إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا خُير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، فإن لم يختر أُقرع بينهما، فإن اختار أمه كان عند أبيه نهارًا؛ ليتدرب ويتعلم، وعند أمه ليلًا، وإن اختار أبيه كان عنده ليلًا ونهارًا، ولا يمنعه من زيارة أمه.
ثانيًا: الأنثى تكون عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ لأن الأم أشفق من غيرها حتى من الأب؛ لأن الأب سيخرج لمصالحه، وتبقى البنت في البيت محرومة من أمها.
ثالثًا: يكون الذكر بعد الرشد حيث شاء.
رابعًا: لا يقر المحضون بيد من لا يصونه، ولا يؤدبه، ولا يحفظه كالفاسق ونحوه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)﴾ [المائدة: ٢].