الثالث: أن يقصد المؤدِب التأديب لا الانتقام لنفسه.
الرابع: أن تكون للمؤدِب ولاية التأديب، سواءً كانت ولايةً عامة كالسلطان، أو ولايةً خاصة كما لو أدب الرجل ولده، أو المعلم طلابه.
الخامس: عدم الإسراف في التأديب.
والإسراف مجاوزة الحد كميةً أو كيفية، لأن المقصود من الحضانة التأديب لا التعذب: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)﴾ [النحل: ٩٠].
فمن أدب من هؤلاء بهذه الشروط لم يضمن ما تلف به، لأنه مأذونٌ له شرعا، وكل ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، فإن اختل شرطٌ من هذه الشروط ضمِن، وإن تعدى إلى الغير ضمِن كما لو أدب حاملًا فأسقطت ما في بطنها ضمِن.
فقه صلاح الأمة:
صلاح الناس في كل زمان ومكان بطاعة الله ورسوله، والتحاكم إلى شريعة الله في كل شيء.