للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم العلم بالحكم:

من لم يبلغه الشرع بأن هذا الفعل مُكفرٌ أو محرم، فإنه لا يؤاخذ به، ولا إثم عليه، لكن يضمن ما أخذ أو أتلف للآدمي؛ لأن عدم المؤاخذة في رفع الإثم، لا في الضمان: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)[الإسراء: ١٥].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٥)[التوبة: ١١٥].

المحرمات في النكاح:

جميع أقارب الرجل من النسب حرامٌ عليه إلا أربع هي:

بنات عمه.

٢ - بنات عمته.

٣ - بنات خاله.

٤ - بنات خالته.

بخلاف الأصهار، فإن كل نساء الصهر حلالٌ له إلا أربع هن:

١ - حلائل الآباء.

٢ - حلائل الأبناء.

٣ - أمهات النساء.

٤ - بنات الزوجات.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)[النساء: ٢٢].

وقال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>