فتكون اليمين واجبة إذا كان المقصود بها إثبات حق، أو في دعوى عند القاضي، ليدفع بها الظلم عن غيره ونحو ذلك.
وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعلٌ مستحب.
وتكون محرمة إذا كانت على فعل محرم، أو ترك واجب، كأن يقول والله لا أصلي مع الجماعة، أو تالله لأشربن الخمر.
وتكون مكروهة إذا توقف عليها فعلٌ مكروه.
وتكون مباحة إذا توقف عليها فعلٌ مباح.
كفارة اليمين:
الأصل وجوب البر باليمين، ولكن الله ﷿ رحيمٌ بعباده، رخص لهم في الحنث من باب التخفيف، وأوجب الكفارة على من حنث، والكفارة تدل على أن هناك ذنبًا يحتاج إلى تكفير، وهذا الذنب هو انتهاك حرمة المُقسم به بالحنث.
والحنث فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف عليه، كأن يقول: والله لا أشرب الحليب، ثم شربه، فهذا يُسمى حانثًا، أو يقول والله لأزورن زيدًا اليوم، ثم ذهب اليوم ولم يزره، هذا يحنث؛ لأنه ترك ما حلف على فعله.
واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي الحلف بالله، أو باسمٍ من أسمائه أو صفةً من صفاته، كأن يقول: أقسم بالله، أو يقول: ورب الناس لأدخلن، أو يقول: أقسم بمجيء الله للفصل بين عباده، أقسم بوجه الله،