عن أُسامَةَ ﵁ أن النبي ﷺ قال:«مَا تركْتُ بعْدِي فِتْنَةً أَضَرُّ عَلَى الرِّجالِ مِنَ النِّسَاءِ». متفقٌ عليه (١).
فاختلاط الرجال بالنساء من أعظم الفتن التي تجر على الأمة الويلات والفساد، فما أعظم عقوبة من دعا إلى ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠)﴾ [البروج: ١٠].
واختلاط الرجال بالنساء في أماكن العمل، وفي المدارس والجامعات وأمثالها، كل هذا يجر به الشيطان الرجال والنساء إلى الفتنة، حتى يقعوا في الفاحشة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢١)﴾ [النور: ٢١].
اختياراتٌ فقهية:
حمل التراب من أجل التيمم بدعةٌ لم يفعلها أحدٌ من السلف.
والوضوء من الحدث الدائم كسلس البول ونحوه واجبٌ لكل صلاة.
والقصاص في إتلاف الأموال غير مشروع؛ لأنه إفساد كأن يهدم داره فيهدم داره، وإنما يضمنه بمثله أو قيمته.
والإطعام في كفارة اليمين ونحوها مقدرٌ بالعرف لا بالشرع، فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرًا ونوعًا.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٠٩٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٩٧/ ٢٧٤٠).