للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصدقة الفطر جاريةٌ مجرى صدقة الأبدان كالكفارات، لا صدقة الأموال، فسببها البدن لا المال، فلا تُصرف إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم من الفقراء والمساكين.

وصدقة الفطر تتبع الإنسان حيث كان في بلده أو غير بلده.

والإمام في صلاة التراويح إذا أوتر، مخيرٌ في وصل الوتر وفصله، وفي القنوت وتركه، ويكون الفصل أكثر، فيصلي ركعتين، ثم يوتر بواحدة، ويكون ترك القنوت أكثر.

وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سُنَّة، وإن لم يقرأ بل دعا جاز.

ومن كان مداومًا على قيام الليل، أغناه عن المداومة علي صلاة الضحى كما كان النبي يفعل.

ومن كان ينام عن قيام الليل، فصلاة الضحى بدل قيام الليل أفضل له، والأفضل والأحسن والأكمل أن يداوم على هذا وهذا، طلبًا للأجر والثواب.

والجمع والقصر في السفر مشروع، والجمع بين الصلاتين لا يفتقر إلى نية، ولا تُشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين.

ويُستحب للجُنُب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ، ويكره له النوم إذا لم يتوضأ، كراهية أن تقبض روحه وهو نائم، فلا تشهد الملائكة جنازته، ووضوء الجُنب يرفع الجنابة الغليظة.

وصلاة الاستسقاء صلاة رغبةٍ ورجاء، وصلاة الكسوف صلاة رهبةٍ وخوف، وبقية الصلوات صلاة رجاءٍ وخوف، وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفًا وطمعًا كالأنبياء: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (٩٠)[الأنبياء: ٩٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>