عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أن رَسُولُ اللَّه ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ. أخرجه الترمذي وابن ماجة بسندٍ حسن (٢).
لكن إذا مرت المرأة بالمقبرة بدون قصد زيارة، فيُسن أن تسلم على أهل القبور، وتدعو لهم بما ورد من غير أن تدخلها، كما وصى النبي ﷺ عَائِشَةَ ﵂ بذلك حيث قال:«قُولِي: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ». أخرجه مسلم (٣).
فقه الشهادات:
شهادة النساء تنقسم إلى قسمين:
الأول: نوعٌ يُقبل فيه شهادة النساء منفردات كالرضاع، والاستهلال، والولادة، والحيض ونحو ذلك مما تراه بعينها أو تلمسها بيدها ونحو ذلك مما يخص النساء.
الثاني: نوعٌ لا يُقبل فيه شهادة النساء إلا مع الرجال، وهو جميع الأحكام، إلا القصاص والحدود، فيُقبلن مع الرجال في الأموال، والنكاح، والطلاق، والوصية وغيرها، ويُقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالحيض ونحوه.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٢/ ٩٤٥). (٢) حسن/ أخرجه الترمذي برقم: (١٠٥٦)، وابن ماجة برقم: (١٥٧٦). (٣) أخرجه مسلم برقم: (١٠٣/ ٩٤٧).