للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن يكون اللعب قائمًا على التخمين والحظ، فهذا يحرم مطلقًا، ويحرم أخذ العوض عليه.

الثالث: أن يكون اللعب لا يقوم على التخمين، ولا يعين على الجهاد، لكن فيه تقوية للبدن كالسباحة، هذا تجوز المسابقة فيه، لكن يحرم بذل العوض فيه.

الرابع: أن يكون اللعب فيه ضرر مؤكد، أو يصد عن ذكر الله، وعن الواجبات الشرعية، وعما هو أفضل منه، فهذا يحرم اللعب به، ويحرم أخذ العِوض فيه.

واللعب بالكرة لا يخرج عن القسم الثالث والرابع، فهي لا يستعان بها على الجهاد، بل هي مجرد لهو ولعب، مع اشتمالها على محاذير ومحرمات، من إضاعة الأوقات والأقوال، وكشف العورات.

وأما الرابعة فلاشتمال اللعب بالكرة على ضرر مؤكد، وفعل محرم، وصد عن واجب: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)[المائدة: ٢]

وقال الله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥)[المؤمنون: ١١٥]

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)[النساء: ١١٥]

وقال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>