للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: ما يستعان به على الجهاد مما لم ينص عليه، فهذا يجوز أخذ العوض عليه كالتدرب على الدبابات والطائرات والبنادق ونحوها مما يستعان به على نصرة الدين.

فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما يعين على الدين كما في مراهنة أبي بكر الصديق على أن الروم سوف تغلب الفرس.

ثانيًا: الألعاب الممنوعة، وهي ثلاثة أقسام:

الأول: الميسر، والقمار، والنرد، والشطرنج، فهذه يحرم اللعب بها، وأخذ العوض عليها كما سبق.

الثاني: ألعاب حلال في أصلها، لكن اقترن بها محظور شرعي خارج عن أصلها، كما لو اقترن بها إضرارٌ، أو سب، أو عداوة، أو صد عن ذكر الله، أو إشغال عما هو أولى كاللعب بالكرة ونحوها، فهذه يحرم أخذ العوض عليها.

الثالث: ألعاب تعتمد على التخمين والصدفة والحظ مثل اليانصيب، فهذه يحرم أخذ العوض عليها.

ثالثًا: الألعاب المباحة:

وهي كل ما لا يستعان به على الجهاد، ولم يشغل عن فرض، ولم يتسبب في ضرر، فهذا جائز، تستجم به النفوس، وتستريح به، لكن يحرم أخذ العوض عليه، لئلا يتخذ حرفة للكسب، ويلهي عن المصالح الدينية والدنيوية.

أحوال اللعب والسبق:

اللعب والسبق لا يخرج من أربعة أقسام:

الأول: أن يكون مما يعين على الجهاد، فهذا محبوب مرضي لله تعالى، فيجوز السَبْق به، ويباح وقد يستحب بذل العوض فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>