وعن عائشة ﵂ أن:«صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ في حجة الوداع، فقال النبي ﷺ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فقلت: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يا رسول الله وطافت بالبيت، فقَالَ النبي ﷺ فَلتنفر». متفق عليه (٢).
• أحوال الحائض عند الإحرام:
للحائض عند الإحرام ثلاث حالات:
الأولى: إذا غلب على ظنها أنها ستطهر في مكة، فعليها أن تحرم، وتدخل مكة محرمة، فإذا طهرت اغتسلت في سكنها وأكملت عمرتها.
الثانية: إذا كانت لا تدري هل ستطهر في مكة أم لا، فعليها أن تحرم وتشترط، فإن طهرت أكملت العمرة، وإن لم تطهر وخرجت فلا شيء عليها، وكتب الله لها عمرةً بنيتها.
الثالثة: إذا مرت بالميقات وهي حائض، ولم تحرم جهلًا منها، وهي تقصد العمرة، ثم دخلت مكة وطهرت، فعليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه، فإن لم تستطع أحرمت من الحل كالتنعيم أو غيره: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨].
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠٥)، ومسلم برقم: (١١٩/ ١٢١١)، واللفظ له. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٤٤٠١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٨٢/ ١٢١١).