للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن سهل ابن حنيفة قال: قال الرسول : «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثمَّ أَتَى ماشيًا إلى قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ». أخرجه النسائي وابن ماجه بسند صحيح (١).

• حدود حرم المدينة النبوية:

من الغرب الحرة الغربية.

ومن الشرق الحرة الشرقية.

ومن الشمال جبل ثور خلف جبل أحد.

ومن الجنوب جبل عير.

وبسفحه الشمالي وادي العقيق.

وحرم المدينة لا يقطع شجره، ولا ينفر صيده، وصيد مكة فيه الإثم والجزاء وصيد المدينة فيه الإثم دون الجزاء: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)[النور: ٦٣].

وعن علي بن أبي طالب عن النبي قال: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا». متفق عليه (٢).


(١) صحيح/ أخرجه النسائي برقم: (٦٩٩)، وابن ماجة برقم: (١٤١٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٧٥٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠/ ١٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>