للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم الإشهاد على الطلاق والرجعة:

يسن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة بشاهدين، ويصح الطلاق والرجعة من غير إشهاد، والمطلقة الرجعية زوجة مادامت في العدة، وينتهي وقت الرجعة بانتهاء وقت العدة، ولا تفتقر الرجعة إلى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)[الطلاق: ٢ - ٣].

• ما لا يشترط في الرجعة؟.

أولًا: رضا المرأة؛ لأن للرجل إمساك الزوجة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها كالتي في عصمته.

ثانيًا: الولي والصداق، فلا يشترط في الرجعة ولي، ولا صداق؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة.

والرجعة استبقاء لزواجها.

ثالثًا: إعلام المرأة بالرجعة؛ لأن الرجعة حق خالص للزوج لا يتوقف على رضا الزوجة كالطلاق، لكن يحسن إعلامها حتى لا تتزوج غيره بعد انتهاء العدة.

رابعًا: الإشهاد على الرجعة؛ لأن الرجعة حق للزوج لا يتوقف على رضا المرأة، ولا يحتاج الإشهاد عليه كسائر الحقوق، لكن الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>